اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لهيئة تصحيح الأخطاء في تطبيق أي من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات العلاقة خلال (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
٢- لهيئة تصحيح الأخطاء عن العمليات الحسابية (الجمع، الطرح، القسمة)، أو عن وضع رقم خاطئ مكان الرقم الصحيح ونحوها، خلال (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد