اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة الربط اعتمادها للإقرار أو تعديلها عليه مع ذكر أسباب التعديل، وللمكلف الاعتراض على الربط وفقا لأحكام الفصل (السابع) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد