اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ظهر للهيئة في أي من البيانات التي قدمها المكلف غير صحيحة، فلها إعادة الربط بناء على المعلومات الصحيحة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ علمها بذلك المعلومات، وإلغاء إن قدم معلومات غير صحيحة أو مطلة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد