القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ظهر للهيئة في أي من البيانات التي قدمها المكلف غير صحيحة، فلها إعادة الربط بناء على المعلومات الصحيحة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ علمها بذلك المعلومات، وإلغاء إن قدم معلومات غير صحيحة أو مطلة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧