القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تطبق قواعد عمل لجنة الفصل والاستئناف في المخالفات والمنازعات الضريبية، الواردة في المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٤٣٨ه/١١/٢) وتاريخ ١٤٣٨ه. على الاعتراض المقدمة على الربوط أو القرارات الصادرة من الهيئة. ويصبح دعوى النظم من قرارات الهيئة تقدم المكلف اعتراضا أمام الهيئة خلال ستين (10) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض الهيئة للاعتراض أو مضى مدة التسعين (90) يوما من تاريخ تقديمه، جاز للمكلف التقديم بدعوى أمام لجنة الفصل خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإبلاغ بالاعتراض أو مضى مدة التسعين (90) يوما من تاريخه، ويصبح قرار الهيئة نهائيا إذا لم تتخذ منه أمام لجنة الفصل المذكورة المسار. ٢- لقول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد المبالغ المستحقة على الهيئة. ٣- لقول الاعتراض من الناحية الموضوعية، يجب على المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقة على البنود المعترض عليها خلال المدة المتاحة للاعتراض. ٤- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمكلف التقديم بطلب تسوية الخلاف أمام لجنة التسويات داخل الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وفقا للقواعد المنظمة لعمل اللجنة. الفصل الثامن: إجراءات التحصيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧