اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة تصحيح الأخطاء في تطبيق أي من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات العلاقة أو الناتجة عن العمليات الحسابية، الطرح، القسمة، أو عن وضع رقم خاطئ مكان الرقم الصحيح ونحوها، خلال (عشر) سنوات من تاريخ تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
١- تقديم الإقرار بعد موعده النظامي.
٢- تقديم الإقرار غير مكتمل أو على غير النماذج المعهدة من الهيئة.
٣- تقديم الإقرار بما يخالف أحكام اللائحة.
٤- عدم أداء الزكاة الواجبه من واجب الإقرار، خلال المدة النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد