القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يجوز لموظفي الهيئة أو من تفوضهم للإدارة مهمة بموجب اللائحة أن يصححوا عن المعلومات المتعلقة بالمكلف التي يبلغهم بصحتهم الرسمية إلا في الفقرات (٤.٣) من هذه المادة. ٢- يجب على موظفي الهيئة أو من تفوضهم للإدارة مهمة بموجب اللائحة أن المعلومات المتعلقة بالمكلف في الحالات التي تكون فيها الإفصاح على أحكام المتعلقة أو غيرها من الأنظمة والقواعد السارية ذات الصلة. ٣- يجوز لموظفي الهيئة أو من تفوضهم للإدارة مهمة بموجب اللائحة عن المعلومات المتعلقة بالمكلف في سبيل ممارسة الواجبات والصلحات الممنوحة للهيئة، وصفة رسمية، لموظف بالهيئة أو للهيئة العامة للجمارك أو لديوان المرافق العامة أو لجهات قضائية، أو لأي سلطة في دولة أجنبية تنفيذيا لأي معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفا فيها. الهيئة العامة للزكاة والدخل General Authority of Zakat & Tax ب.أن يقوم موظف الهيئة أو المفوض لأداء مهمة بموجب اللائحة بذلك تلك الصلاحية بناء على تكليف صادر من الهيئة يمكنه من ذلك. ج.ألا يتجاوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمكلف حدود الفرص المقصود منه، مع الأخذ في الحسبان ما قد يترتب عن ذلك من أثر شخصي أو تجاري. د.ألا يتحفظ بالمعلومات الخاصة بالمكلف مدة تجاوز تحقيق الفرص المقصود من الإفصاح. ه. أن يتحفظ بعامة المعلومات السرية التي تم الإفصاح عنها، واتخاذ جميع الإجراءات التي تفرها الهيئة لحفظها بشكل غير مشروح أو تلقها. و. يجب التأكد - قبل السير في إجراءات الإفصاح - من أن الشخص الذي سيصح له على علم تام بسريتها ويمتطلع السرية. ٤- مع عدم الإخلال بسرية المعلومات المتعلقة بالمكلف، ودون الإخلال بأحكام هذه المادة؛ يخول الموظفي الهيئة أو من تفوضهم لأداء مهمة بموجب اللائحة الإفصاح لشخص عن المعلومات المتعلقة بالمكلف كتابية من المكلف. الفصل السابع: إجراءات الاعتراض والاستئناف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧