القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المكلف أدا المبالغ المستحقة عليه خلال ستين (10) يوما من تاريخ الهيئة إن لم يتعذر عليه ذلك خلال المدة التنظيمية، فإن اعترض المكلف على ربط الهيئة الاعتراض وجب عليه سداد المبلغ خلال ستين (10) يوما من تاريخ أول شطب، أو من تاريخ صدور قرار نهائي من لجنة الفصل أو اللجنة الاستئنافية؛ أيهما أقرب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧