اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفق الخوابط الآتية:
أ. تقديم طلب إلى الهيئة يوضح فيه قيمة الالتزام الواجب أدائه، والفترة أو
الفترات المالية المتفق عليها، وأسباب عدم القدرة على أدائه في تاريخ
الاستحقاق، ومرفق المستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتق الطلب على
عدد الأقساط المقترحة، وكم كل قسط، وأي دفعة مقدمة. وعلى الهيئة
دراسة الطلب والرد عليه على مدة السنتات (30) يوما من تاريخ استلام طلب
التقسيط.
ب. لا تزيد مدة التقسيط على عدد السنوات المستحق عنها.
٢- لهيئة اعتبار قرار التقسيط لأي حالة من حالات متناوين، أو ثلاثة
أقساط مع تباين خلال فترة التقسيط. أو إذا تبين للهيئة أن مستحقات الزكاة معرضة
للضياع، ويختار المكلف باللجوء التقسيط بخطاب من الهيئة أو بإشعار آلي، وفي هذه
الحالة يجب فورا على المكلف سداد ما يستحق عليه بالكامل.
٣- للمحاسب أو من يفوضه تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف وتحديد
المواعيد الأقساط وقيمة القسط، وكذلك زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد على عدد السنوات المستحق عنها الالتزام، وكذلك حق إقناع التقسيط متي تبين للهيئة أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد