القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون المخاطبات والإخطارات الموجهة من الهيئة للمكلف متتجة لتائرها النظامية إذا تمت عن طريق الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، التي تشمل البوابال لا الحصر: - البوابة الإلكترونية، ورسائل الجوال، والبريد الإلكتروني، والبريد المصدق، أو أي وسيلة أخرى أخرى الهيئة، وتكون المخاطبات والإخطارات من المكلف لتائرها النظامية إذا تمت عن طريق البوابات الإلكترونية لالهيئة أو أي وسيلة معتمدة أخرى تحددها الهيئة عند إمكانية تقديمها عن طريق البوابة الإلكترونية. الهيئة العامة للزكاة والدخل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧