اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على المكلف -عند التوقف عن النشاط- أن يقدم إلى الهيئة إشعارا خلال ستين (١٠) يوما من تاريخ التوقف، وإلا كسب عن عام زكوي كامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد