القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على المكلف -عند التوقف عن النشاط- أن يقدم إلى الهيئة إشعارا خلال ستين (١٠) يوما من تاريخ التوقف، وإلا كسب عن عام زكوي كامل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧