اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد المكلف متوقفا عن النشاط التصيفية بمجرد إفتاء الهيئة الذي يترتب عليه توقف نشاطه، وعلى المصفي إشعار الهيئة ببدء إجراءات التصيفية، وتفيد الإقرارات في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصيفية، وتسديد المبالغ المستحقة للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد