القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المكلف متوقفا عن النشاط التصيفية بمجرد إفتاء الهيئة الذي يترتب عليه توقف نشاطه، وعلى المصفي إشعار الهيئة ببدء إجراءات التصيفية، وتفيد الإقرارات في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصيفية، وتسديد المبالغ المستحقة للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧