القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام اللاغية، وعلى جميع الجهات الحكومية والشركات التي تسامم فيها الدولة والهيئات المهيئة تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها الأعراض تطبق أحكام اللاغية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧