اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام اللاغية، وعلى جميع الجهات الحكومية والشركات التي تسامم فيها الدولة والهيئات المهيئة تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها الأعراض تطبق أحكام اللاغية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد