القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل مكلف تقديم الإقرار بالغة العربية وأداء الزكاة وفق النماذج وإجراءات الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين (١٢٠) يوم من نهاية العام الزكوي، وإذا صادف آخر هذه المدة عطلة رسمية، امتدت إلى أول يوم عمل بعدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧