اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل مكلف تقديم الإقرار بالغة العربية وأداء الزكاة وفق النماذج وإجراءات الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين (١٢٠) يوم من نهاية العام الزكوي، وإذا صادف آخر هذه المدة عطلة رسمية، امتدت إلى أول يوم عمل بعدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد