اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (العاشرة)، على كل مكلف الإفصاح داخل المملكة وباللغة العربية بالبيانات الضرورية لتحديد وعاء الزكاة بشكل دقيق، مع الإخطاط بالمستندات والبيانات والإيضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء إثبات صحة ما ورد في الإقرار من نصي واحد على المكلف، وفي حال عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يحل عليه عدم الإفصاح بهذه الإيضاحات الصحيحة أو القيام بربط تقديري وفقا لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحاليات المرتبطة بالمالة والمعلومات المتاحة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد