اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون الزكاة بالنسبة لتنين ونصف في المئة (٠٫٥٪) من وعاء الزكاة للسنة الهجرية.
٢- إذا كانت السنة المالية لتكلف تتفق عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالآلاف، وذلك بقسمة أثمن ونصف في المئة (٠٫٥٪) على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام الزكوي للمكلف، وعلى هذا الأساس تحسب زكاة الفتره المالية المتبقية أو الطويلة في بداية النشاط أو عند تعديل السنة المالية أو عند انتقال ملكية المنشأة الفريدة.
٣- لا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة في نهاية النشاط، ما لم تكن أكثر من ثلاثة وأربعة وخمسين (٣٥) يوما.
٤- إذا كان الربح المعدل هو وعاء الزكاة تكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة (٢.٥٪) مهما كانت الفترة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد