القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون الزكاة بالنسبة لتنين ونصف في المئة (٠٫٥٪) من وعاء الزكاة للسنة الهجرية. ٢- إذا كانت السنة المالية لتكلف تتفق عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالآلاف، وذلك بقسمة أثمن ونصف في المئة (٠٫٥٪) على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام الزكوي للمكلف، وعلى هذا الأساس تحسب زكاة الفتره المالية المتبقية أو الطويلة في بداية النشاط أو عند تعديل السنة المالية أو عند انتقال ملكية المنشأة الفريدة. ٣- لا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة في نهاية النشاط، ما لم تكن أكثر من ثلاثة وأربعة وخمسين (٣٥) يوما. ٤- إذا كان الربح المعدل هو وعاء الزكاة تكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة (٢.٥٪) مهما كانت الفترة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧