القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة محاسبة المكلف بالأسلوب التقديري في الحالات الآتية: - إذا لم تتمكن من الوصول إلى بيانات تنبئ تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجارية غير دقيقة. - إذا لم يلزم المكلف بتضم الإقرار خلال المدة الموضحة في المادة عشرة من اللائحة. - إذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبة باللغة العربية، ومن ذلك: القوائم المالية، أو الدفاتر التجارية خلال المدة الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة. - إذا لم تتوافق البيانات الواردة في الدفاتر التجارية للمكلف مع واقع نشاطه. - إذا لم يلزم المكلف في الدفاتر التجارية بالانماذج التي بينتها الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة. - إذا تبين لهيئة عدم صحة المعلومات المقدمة من المكلف في الإقرار. - إذا لم يتمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات المدونة في إفراقه بمستندات تقبلها الهيئة. الفصل الخامس: قواعد محاسبية الزكاة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧