اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة محاسبة المكلف بالأسلوب التقديري في الحالات الآتية:
- إذا لم تتمكن من الوصول إلى بيانات تنبئ تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجارية غير دقيقة.
- إذا لم يلزم المكلف بتضم الإقرار خلال المدة الموضحة في المادة عشرة من اللائحة.
- إذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبة باللغة العربية، ومن ذلك: القوائم المالية، أو الدفاتر التجارية خلال المدة الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
- إذا لم تتوافق البيانات الواردة في الدفاتر التجارية للمكلف مع واقع نشاطه.
- إذا لم يلزم المكلف في الدفاتر التجارية بالانماذج التي بينتها الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
- إذا تبين لهيئة عدم صحة المعلومات المقدمة من المكلف في الإقرار.
- إذا لم يتمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات المدونة في إفراقه بمستندات تقبلها الهيئة.
الفصل الخامس: قواعد محاسبية الزكاة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد