القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء مما ورد في المادة (الثامنة) من اللائحة، لا يجوز حسب المصروفات الآتية: الهيئة العامة للزكاة والدخل ١- المصروفات والتكاليف غير المرتبطة بنشاط المكلف. ٢- المصروفات التي لا يمكن المكلف من إثباتها بمستندات مؤيدة أو قرائن أخرى تقبلها الهيئة. ٣- الزكاة أو الخريبة المستحقة أو المسددة. ٤- حصة العامل في صناديق التقاعد وصناديق الادخار. ٥- جميع المخصصات والالتزامات الموثقة خلال العام الزكوي محل الإقرار، ما عدا ما ورد في الفقرة (١) من المادة الثامنة من اللائحة. ٦- قيمة الزيادة في أسعار المواد أو الخدمات المرتبطة أو لها القدرة على التأثير في أفعال المكلف بشكل مباشر أو غير مباشر مقارنة بالأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة وفقا للأنظمة والقواعد السارية ذات الصلة. ٧- فرق الاستيراد - التانق من مقارنة قيمة الاستيراد المضمم من المكلف بقيمته الواردة في بيان الجمارك الواردة في بيان الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد استيراد المضاف إلى الأصل الثابتة خلال العام الزكوي - بحال المكلف الاستيراد المضاف إلى الأصل الثابتة خلال العام الزكوي. أ. إذا كانت قيمة استيراد المكلف الواردة في الإقرار أكبر من قيمته الواردة في بيان الجمارك؛ فيضاف الفرق كاملا إلى بيان الربح. ب. إذا كانت قيمة استيراد المكلف الواردة في الإقرار أقل من قيمته الواردة في بيان الجمارك؛ فيخصم الفرق إلى إيرادات النشاط. الفصل الرابع: حساب الزكاة بالأسلوب التقديري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧