القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الزكاة بإضافة البوارد الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة بمحسوما منها البنود الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، وفقا ل: ١- يجب ألا يقل واقع الزكاة للمكلف عن صافي الربح المعدل للعراض جباية الزكاة وفقا للائحة. ٢- تجاسب المكلف عن زكاة كامل العام الزكوي الذي توفى فيه أحد الشركاء أو تزال فيه عن حصته ودخل أخرين محل، سواء كانوا وربة أم غيرهم، إذا استمر المكلف في نشاطه. ٣- تجاسب المنشأة الفردية عن العام الزكوي الذي انتهت دخله خلاله ملكية بشكل كامل لملك أخرين بالتنسيب للفترة المالية طبقا لما ورد في المادة (الرابعة) عشرة من اللائحة، سواء أكان انتقال الملكية بالبيع أم بالتنازل وهوامها، ولا تتأثر جباية الزكاة الواجبة على المنشأة الفردية عن الأعوام السابقة لهذا العام الزكوي. الهيئة العامة للزكاة والدخل General Authority of Zakat & Tax ولا تنطبق المسابقة والبنسبة والتناسب على أي صورة من صور تحول المكلف من شكل نظامي إلى آخر عدا ما ذكر في هذه الفقرة. ٤ - لا تجري مقاضاة أو تسوية بين أردنة الملاك أو الشركاء الدائنة (بما في ذلك الحسابات الجارية لهم) وأرصدة مدينة لملاك أو شركاء آخرين (بما في ذلك الحسابات الجارية لهم). ٥ - على المكلف الذي يزاول نشاطا زراعيا لزكاة الثمار والجبوس، ونشاطا آخر خاصا للأحكام الآتية؛ أن يقدم للهيئة حسابات منفصلة لمشاطة للأحكام الآتية. ٦ - لا لأغراض الزكاة يودع في الحساب نظامة التقييم طبقا للقيمة العادلة في القوائم المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧