القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد العام الزكوي الأول للمكلف من تاريخ إحضار السجل التجاري، أو من تاريخ إيداع رأس المال؛ أيهما أسبق، ما لم يحدد المكلف تاريخا آخر لبداية نشاطه بإثبات مستنديه في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧