اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد العام الزكوي الأول للمكلف من تاريخ إحضار السجل التجاري، أو من تاريخ إيداع رأس المال؛ أيهما أسبق، ما لم يحدد المكلف تاريخا آخر لبداية نشاطه بإثبات مستنديه في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد