القانوني

لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند إعطاء الترخيص أو تعليقه مؤقتا، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناء عليه. الفصل الثالث الإعفاءات الفصل الثالث: الإعفاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩