لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من الآذحة في مقدم طلب الترخيص، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.
الفصل الثاني: الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد