القانوني

لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة. 2 لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩