لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة.
2 لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد