القانوني

لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 على المرخص له - في تجديد الترخيص - التقدم للوزارة خلال (60) يوما قبل انتهائه، مع توفير الإشتراطات للتجديد حسب الآتي: أ. التعهد بتنوم الإشتراطات المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة بحيث تبقى الترخيص. ب. سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. 2 بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩