لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 على المرخص له - في تجديد الترخيص - التقدم للوزارة خلال (60) يوما قبل انتهائه، مع توفير الإشتراطات للتجديد حسب الآتي:
أ. التعهد بتنوم الإشتراطات المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة بحيث تبقى الترخيص.
ب. سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.
2 بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد