لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه.
2. عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.
3. تقديم خدمات الإرشاد السياحي - لم لم تكن فئة إرشاد سياحي موقع- من خلال مقدم خدمات السياحي بمرحلة مرخص لمن الوزارة.
4. التقييد بما تفرده إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات ووضعيات لاستقبال السياح وتقديم خدمة الإرشاد السياحي لهم داخل الموقع.
5. تقديم خدمات الإرشاد السياحي في حدود الموقع السياحي أو التخصص المحدد بحسب مئة الترخيص.
6. يا صدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات، وتعميم.
7. تمكين مفتشي السياحة من أداء مهامته المنصوص عليها في النظام ولواحته، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له.
8. عدم استخدام اسم الوزارة على موافقتها.
9. التجاوب مع الوزارة، على مدار الساعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد