القانوني

لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة (خامسة) من اللائحة، عدا الفقرة (٢) والفقرة (٥)، وذلك وفقا للاعباريات الآتية: ١. حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالتخريص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالتخريص. ٢. تومر مؤهلات أو قدرات، أو مهارات، أو خبرات، عالية ومطلوبة لدى مقدم طلب الترخيص. ٣. أي اعتبار آخر يعتمده بقرار من الوزير. الفصل الرابع الالتزامات المستمرة وزارة السياحة Ministry of Tourism الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩