لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يطلب الترخيص الآتي:
١. أن يكون سعودي الجنسية.
٢. ألا يقل عمره عن (18) سنة.
٣. ألا يكون لديه أي مانع من تقديم الخدمة.
٤. أن يجتاز الدورات والاختبارات والمقابلات التي تعتمدها الوزارة للترخيص حسب الفئة المطلوبة.
٥. ألا يكون ممن سبق أن حكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة، مال يرد إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد