لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نظام السياحة
اللائحة: لآلية الإرشاد السياحي
الوزارة: وزارة السياحة
الوزير: وزير السياحة
الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال الإرشاد السياحي وغيرها.
التراخيص: ونفقه تنظيم خدمات الإرشاد السياحي.
المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة وفقا للنظام واللائحة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات والإرشاد السياحي وتنظيمها وتوفيرها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبعض ذكر السفر من الشركات الممثلة وسيوفرها، وتنظيم خدمات الإشراف السياحي، أو مرافق الضيافة وخدمه وذل.
الوجهة السياحية: مساحة جغرافية (أو موقع) أو تسيذهب فيه الأنشطة السياحية، أو يحتوي على مقومات سياحية، وقمنا للخدمة السياحية، من النظام.
الساحق: الشخص الطبيعي الذي يبرز السياحة مدة لا تقل عن
الليلة خارج مكان إقامته بواسطة ضمن خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمختصة.
أدلة الإرشاد: ونفقه تنظيم التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التكميلية المكملة وفق أحكام النظام والوثائق.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التراخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط - بمختلف أنواعها. التي تحصلت عليه الوزارة.
الفصل الثاني
الترخيص
الفصل الثاني: التخفيض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد