القانوني

لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نظام السياحة اللائحة: لآلية الإرشاد السياحي الوزارة: وزارة السياحة الوزير: وزير السياحة الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال الإرشاد السياحي وغيرها. التراخيص: ونفقه تنظيم خدمات الإرشاد السياحي. المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة وفقا للنظام واللائحة. خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات والإرشاد السياحي وتنظيمها وتوفيرها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبعض ذكر السفر من الشركات الممثلة وسيوفرها، وتنظيم خدمات الإشراف السياحي، أو مرافق الضيافة وخدمه وذل. الوجهة السياحية: مساحة جغرافية (أو موقع) أو تسيذهب فيه الأنشطة السياحية، أو يحتوي على مقومات سياحية، وقمنا للخدمة السياحية، من النظام. الساحق: الشخص الطبيعي الذي يبرز السياحة مدة لا تقل عن الليلة خارج مكان إقامته بواسطة ضمن خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمختصة. أدلة الإرشاد: ونفقه تنظيم التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التكميلية المكملة وفق أحكام النظام والوثائق. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التراخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط - بمختلف أنواعها. التي تحصلت عليه الوزارة. الفصل الثاني الترخيص الفصل الثاني: التخفيض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩