القانوني

لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون فئة ترخيص الإرشاد السياحي وفقا للآتي: ١. فئة إرشاد سياحي متخصص: تقدم خدمة الإرشاد السياحي في تخصص محدد من التخصصات التي تعتمدها الوزارة. ٢. فئة إرشاد سياحي مسار: تقدم خدمة الإرشاد السياحي لمسار سياحي بمظرفة أو بعدة مطالب، تعتمده الوزارة. ٣. فئة إرشاد سياحي موجه: تقدم خدمة الإرشاد السياحي في موقع سياحي محدد تحتاج تعتمده الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩