لائحة الإرشاد السياحي لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون فئة ترخيص الإرشاد السياحي وفقا للآتي:
١. فئة إرشاد سياحي متخصص: تقدم خدمة الإرشاد السياحي في تخصص محدد من التخصصات التي تعتمدها الوزارة.
٢. فئة إرشاد سياحي مسار: تقدم خدمة الإرشاد السياحي لمسار سياحي بمظرفة أو بعدة مطالب، تعتمده الوزارة.
٣. فئة إرشاد سياحي موجه: تقدم خدمة الإرشاد السياحي في موقع سياحي محدد تحتاج تعتمده الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد