لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2297
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النظام: نظام السياحة
اللائحة: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه.
الأمانة: الأمانة العامة للجنة.
مفتش السياحة: من صدر في شأنه - من أو غيره - قرار من الوزير.
تقرير الزيارة: وصفه أو إلكترونية - تتضمن النتائج التقييم.
المخالفة: كل واقعة تخالف النظام ولوائحه.
المخالف: مرتكب المخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.
جدول المخالفات والعقوبات: جدول يحدد يصدر من الوزير يتضمن مخالفات النظام والائحة.
الضرر: الخسائر المالية التي لحقت المتضرر نتيجة المخالفة.
التعويض: قيمة ترفع لحجر الضرر الناتج عن المخالفة، ومنها تكليف تصحيح الأوضاع وإعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر إعادة التأهيل.
الفصل الأول التعريفات
إعادة التأهيل: كل إجراء أو تدبير من شأنه إزالة الضرر الذي وقع نتيجة المخالفة أو التقليل من أثاره، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه إن أمكن.
الأنشطة السياحية: ما يضرح للخطط الوزارية، ويشمل الإرشاد السياحي، وخدمات السفر والسياحة، وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها، وتديم الاستشارات السياحية والأنشطة الترفيهية ونوهها، التي تحددها الأنظمة. وما يحدد بقرار من مجلس الوزراء إضفاء الترخيص من قبل الوزارة.
الوسائل التقنية: الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لغرض تنفيذ النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تقدم التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة، وفق النظام ولائحته.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص أو التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط - بمختلف أنواعها. التي تحصل عليه الوزارة.
الفصل الثاني
تكوين اللجنة والعضوية فيها
الفصل الثاني: تكوين اللجنة والعودية فيها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد