القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو يقارر من الوزير في إحدى الحالات الآتية: - انتهاء العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة. ب- تغيب العضو عن خمس جلسات متتالية، أو عن ثمان مفرقة؛ دون عذر مقبول. ج- تعارض مصالحه مع مهامته ومسؤولياته في اللجنة. 2. يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة. 3. يعاد تكوين اللجنة يقارر من الوزير إذا أصبح عدد الأعضاء لا يحقق النصاب النظامي المحدد في المادة (الثانية).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩