لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2297
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:
١ - تزويع الأعمال والمهام بين أعضاء اللجنة وتنظيمها بالآتي.
٢ - إدارة جلسات اللجنة بما يتوافق مع أحكام اللائحة.
٣ - مخاطبة الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى لطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأن الموضوعات المعروضة أمام اللجنة.
٤ - الرفع للوزير - أو من يعوضه - بأي عوانق تواجه عمل اللجنة والمقترحات لمعالجتها.
الفصل الثالث اختصاصات اللجنة وصلاحياتها
الفصل الثالث: اختصصات اللجنة وصلاحياتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد