القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية: ١ - تزويع الأعمال والمهام بين أعضاء اللجنة وتنظيمها بالآتي. ٢ - إدارة جلسات اللجنة بما يتوافق مع أحكام اللائحة. ٣ - مخاطبة الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى لطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأن الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. ٤ - الرفع للوزير - أو من يعوضه - بأي عوانق تواجه عمل اللجنة والمقترحات لمعالجتها. الفصل الثالث اختصاصات اللجنة وصلاحياتها الفصل الثالث: اختصصات اللجنة وصلاحياتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩