القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة بالنظر في الآتي: ١. مخالفات أحكام النظام وولائحه وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام، عدا الغرامات الفورية التي تصدر فورا من مفتش السياحة وفقا لحصول المخالفات العقوبات. ٢. إزالم المخالف بإزالة المخالفة بحسب نوعها وطبيعتها خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة. ٣. إزالم المخالف بإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الناجم عن المخالفة من وجه بحسب طبيعتها وما ينتج عنها من ضرر خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة. ٤. إزالم المخالف بتعويضات عن الضرر الناتج عن المخالفة إن وجد بحسب طبيعتها وما ينتج عنها. ٥. إزالم المخالف بإعادة المبالغ أو المكاسب التي تحصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها، أو تويردها إلى الخزينة العامة للدولة. ٦. إحالة أي واقعة أو مخالفة أو جريمة خارجة عن اختصاصها إلى الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩