القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 تعقد اللجنة جلساتها بشكل سري في المقر المحدد لها، وله أن تعقد جلساتها خارجة مني دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل التقنية. 2 لا تعقد الجلسة إلا بحضور (ثلاثة) أعضاء على الأقل، ويكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ولا يجوز لغير أعضائها حضور الجلسات إلا بموافقة رئيس اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩