لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2297
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 تعقد اللجنة جلساتها بشكل سري في المقر المحدد لها، وله أن تعقد جلساتها خارجة مني دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل التقنية.
2 لا تعقد الجلسة إلا بحضور (ثلاثة) أعضاء على الأقل، ويكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ولا يجوز لغير أعضائها حضور الجلسات إلا بموافقة رئيس اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد