القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. طلب الإفادة من قطاعات الوزارة وإداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أي وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالموضوعات المعروضة أمامها. ٢. إجراء المعاينة للنظر في الموضوعات المعروضة أمامها، أو ٣. دعوة المفتش محرر تقرير الزيارة، أو الشخص المحرر في شأنه التقرير، أو غيرهم، لسمع أقواله أو الأشخاص المكلفة أو الإلكترونية بشأن الموضوعات المعروضة المعروضة أمامها، أو في حال تعذر ذلك لأي سبب، يجوز للجنة التأجيل للنظر في الموضوع. ٤. إلى حين سماع الأقوال أو ورود الإفادة. الفصل الرابع جلسات اللجنة وقراراتها الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩