لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2297
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. طلب الإفادة من قطاعات الوزارة وإداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أي وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالموضوعات المعروضة أمامها.
٢. إجراء المعاينة للنظر في الموضوعات المعروضة أمامها، أو
٣. دعوة المفتش محرر تقرير الزيارة، أو الشخص المحرر في شأنه التقرير، أو غيرهم، لسمع أقواله أو الأشخاص المكلفة أو الإلكترونية بشأن الموضوعات المعروضة المعروضة أمامها، أو في حال تعذر ذلك لأي سبب، يجوز للجنة التأجيل للنظر في الموضوع.
٤. إلى حين سماع الأقوال أو ورود الإفادة.
الفصل الرابع
جلسات اللجنة وقراراتها
الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد