القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عشرة تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب صوت معه رئيس الجلسة، ويجوز لمن يتبين من الأعضاء رأيا مخالفا أن يثبته في محضر الجلسة مدعما بالأسباب. الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها 1. على اللجنة الانتزام بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات عند النظر في المخالفات. 2. على اللجنة عند نظر المخالفة الرجوع لسجلاتها ولتسجيل الأمانة لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب المخالفة نفسها، وما تم اتخاذه في شأنها وذلك لتكرار العقوبة بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفتها، وتعد العقوبة مخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ تبوت ارتكاب المخالفة السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩