لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2297
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الفقرتين (6.5) من المادة (الرابعة عشرة)، من اللازمة، يكون التحقق من تنفيذ القرار- الصادر بتحديد العقوبة- من خلال مفتش السياحة عند إشعار المخالف للوزارة بالتنفيذ، أو بعد انتهاء المهلة المحددة في القرار- الصادر بتحديد العقوبة، على أن يكون اثبات التنفيذ من عدمه في تقرير الزيارة.
الفصل الخامس
الأعمال الإدارية والفنية
اللازمة لأعمال اللجنة
الفصل الخامس: الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد