القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الفقرتين (6.5) من المادة (الرابعة عشرة)، من اللازمة، يكون التحقق من تنفيذ القرار- الصادر بتحديد العقوبة- من خلال مفتش السياحة عند إشعار المخالف للوزارة بالتنفيذ، أو بعد انتهاء المهلة المحددة في القرار- الصادر بتحديد العقوبة، على أن يكون اثبات التنفيذ من عدمه في تقرير الزيارة. الفصل الخامس الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة الفصل الخامس: الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩