لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2297
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالفة بعد إبلاغه بقرر اللجنة، على أن يبدأ إخطاؤها من التاريخ المحدد في قرار اللجنة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة ومخاطرها في كل حالة والظروف المشددة والمخففة.
٢. مصادرة العقوبة الموقع على المخالف في حال تكرار المخالفة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة لها.
الفصل الثالث: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها
٣. النص على نشر منطوق القرار - الصادر بتحديد العقوبة - على نفقة المخالف وفقا للنظام، على أن يتضمن النشر العناصر الآتية:
أ - بيانات المخالف، والعلامة التجارية إن وجدت.
ب - العقوبة.
ج - اللجنة إضافة أي عنصر لم يرد في هذه الفقرة في حدود الأنظمة ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد