القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتمس عضو اللجنة بالآتي: ١ - ألا يخشى سر من الدسار التي أطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهاء عضويته في اللجنة. ٢ - الإفضاء إذا كان له علفقة، قراءة (خطى الدرجة الرابعة)، أو مطلحة أو نزاغ مع المخالفة، والامتناع عن النظر في المخالفة، ويثبت ذلك في محضر الجلسة. وعلى رئيس اللجنة إذا انطبقت عليه أو أحيط أعضاء اللجنة أي من الحالات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وليس له عضو احتياطي، الرفع عن الموضوع للوزير؛ لاتخاذ ما يلزم لتكليف عضو بديل عنه، أو إحالة المخالفة لجهة أخرى إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩