لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2297
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تكون - يقارر من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة)، يكون أحدهم مختصا في الأنظمة، ويحدد القرار رئيس اللجنة وتأليه والأعضاء الاختياريين إن وجدوا، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في القرار. 2. تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد يقارر من الوزير. 3. لوزير أن يحدد في قرار تكوين اللجنة اختصاصها بنظر المخالفات ذات الصلة بنشاط أو أكثر من الأنشطة السياسية، أو بنظر المخالفات التي ترتكب في حدود مكانية معينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد