القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تكون - يقارر من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة)، يكون أحدهم مختصا في الأنظمة، ويحدد القرار رئيس اللجنة وتأليه والأعضاء الاختياريين إن وجدوا، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في القرار. 2. تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد يقارر من الوزير. 3. لوزير أن يحدد في قرار تكوين اللجنة اختصاصها بنظر المخالفات ذات الصلة بنشاط أو أكثر من الأنشطة السياسية، أو بنظر المخالفات التي ترتكب في حدود مكانية معينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩