لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2297
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 بعد لكل جلسة محضر يذكر فيه الأعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسة ووقت افتتاحها ومكان انعقادها، والموضوعات المتناقشة وأهمها والإجراءات والوفاق التي تمت مداولتها أثناء الجلسة، وما اتخذته من قرارات.
2 على رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين ومن أدلى بأقواله في الجلسة التوقيع على محضر الجلسة، ويعتد الجلسة، ويعتد بالإلكتروني حال استخدامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد