القانوني

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2297

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 بعد لكل جلسة محضر يذكر فيه الأعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسة ووقت افتتاحها ومكان انعقادها، والموضوعات المتناقشة وأهمها والإجراءات والوفاق التي تمت مداولتها أثناء الجلسة، وما اتخذته من قرارات. 2 على رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين ومن أدلى بأقواله في الجلسة التوقيع على محضر الجلسة، ويعتد الجلسة، ويعتد بالإلكتروني حال استخدامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩