لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2297
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. اسم المخالف وبيانته الأساسية - منها رقم هويته أو سجله التجاري - ورفع الترخيص أو التصريح الصادر من الوارة إن وجد، والعلاقة التجارية إن وجدت، و وصف واريخ تقرير الزيارة.
2. النص النافي التي تمت مخالفة، و وصفها دقيقا لمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.
3. رقم القرار وتاريخه، وتوقيع اللجنة، وبعت بالتوثيق الإلكتروني حال استخدامه.
4. النص على المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
5. النص على هيئة تهدها اللجنة للإلغاء المخالفة - إن وجد، ووجوب قيام المخالف بإشعار الوارة فور تنفيذ مضمون القرار.
6. النص على تحديد التاريخ الذي بدأ منه إحساب غرامة الاستمرار واللجنة الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في هذه المادة.
الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد