لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحصل مبلغ (300) ثلاثمائة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (2) بتاريخ 1441/1/5.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد