لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة التأشيرة وفقا للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد