القانوني

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على السائح أنجوء وحده في المملكة الإلتزام بما يأتي: 1. الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة. 2. حمل الوثائق الثبوتية لهوية في كل الأوقات. 3. الغرض الرئيس الذي من أجله فتح التأشيرة. 4. عدم إبرام حجج، إلا بموجب تأشيرة حج. 5. عدم أداء العمرة خلال موسم الحج تحدده وزارة الحج والعمرة. 6. عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر. 7. صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١