لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر اللائحة بمقر من الوزير، وتنشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد