لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. كل مالم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والدخلة)، والجوازات الأخرى ذات العلاقة.
2. لوظير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والدخلة).
وزارة السياحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد