القانوني

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. من يحصل جنسية دولة غير مشمولة بالاتفاقية المنشورة على الإنترنت، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر المنشأ إليها في المادة (الرابعة)، بمكتب الحصول على التأشيرة عبر المنشأ إلى المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرسمية في منشأ وزارة الخارجية، وفقا للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي: أ. تذكرة عودة مشتمنة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون برا أو بحرا. ب. حجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية تشمل عنوان سكنه في بلده. ج. شهادة تعريف بالعمل. د. إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب. لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة ٢ يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقا للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من: أ قام بشراء باقة سياحي معتمد من قبل الوزارة، يحددها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له، لما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج. ب حاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية - السيافعول. من الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي دولة أخرى اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة البادئة التأشيرة، وشميل ذلك أقارب حاملي التأشيرة من الرجثة الدولية برفقته. ت حاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حاملي التأشيرة من الرجثة المعتمدة، ويشمل ذلك أقارب حاملي التأشيرة من الرجثة الدولية برفقته. ج حاصل على تأشيرة إقامة - سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر - في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المهنوصورة في المنصة الإلكترونية www.swisit.saudi.com. ذلك أقارب حاملي تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المترتبة القادمين برفقته كذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١