لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحية التأشيرة وفقا لنوعها، على النحو الآتي:
١. دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهرا.
٢. دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر خلال سريان صلاحيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد