لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي: أ. تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق المطلوبة. ب. تسجيل الخصائص الحيوية خلال تقديم الطلب أو عند الوصول. ج. جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز. د. الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة. ه. تسجيل عنوانه داخل المملكة. و. دفع رسوم التأشيرة. 2. ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمرة أو رفقاء آمنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد