القانوني

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر على المنصة visitsaudi.com قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بعد الآتي: الأول: التأشيرة عند الوصول؛ وهي التي تقدم فيها السائح طلب الحصول على التأشيرة عند منفذه المملكة، وذلك بعد قيام الشركة التأكيد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالدخول على التأشيرة وفق القائمة المنشورة على هيئة الحدود، وتشمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الخارجية المملكة. الثاني: التأشيرة الإلكترونية؛ وهي التي تنقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com، أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية. الثالث: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢١